للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جِهادٍ؟ قالَ: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَابْنُ مَاجَهْ (٢) وَإسْنَادُهُ صَحِيح). [صيح]

الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك.

وفيه إشارة إلى وجوب العمرة، وقد تقدم البحث عن ذلك.

٥/ ١٧٨٧ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله : أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قالَ: "إيمَانٌ بالله [وَبِرَسُولِهِ] (٣) "، قالَ: ثُم مَاذَا؟ قالَ: "ثُم الجِهادُ في سَبيلِ الله"، قِيلَ: ثُم ماذَا؟ قالَ: "ثُم حَجٌّ مَبْرُورٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الحَجّ على نَفْلِ الصدَقَةِ).

٦/ ١٧٨٨ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قالَ: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: يا مُحَمَّدُ ما الإِسلام؟ قالَ: "الإسلام أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأنَّ محَمَّدًا رَسُولُ الله، وأنْ تُقِيمَ الصَّلاة وَتُؤْتي الزَّكاةَ، وتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ، وَتُتِمَّ الوُضُوء وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، وَذَكرَ بَاقِي الحَدِيثِ، وَأنَّهُ قالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ أتاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُمْ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وَقَالَ: هَذَا


(١) في المسند (٦/ ١٦٥).
(٢) في سننه رقم (٢٩٠١).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٣٠٧٤) والدارقطني (٢/ ٢٨٤ رقم ٢١٥).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة من كتاب الحج (١/ ٩٦): "رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد على شرط الصحيح". اهـ.
وقال النووي في المجموع (٧/ ٨): رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم". اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (٤/ ١٥١): صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (ورسوله).
(٤) أحمد (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩) والبخاري رقم (١٥١٩) ومسلم رقم (١٣٥/ ٨٣).
(٥) في سننه (٢/ ٢٨٢ رقم ٢٠٧) وقال إسناد ثابت صحيح، وأخرجه مسلم بهذا الإسناد.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
كلاهما من طريق يونس بن محمد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر، به.
قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (٨) بدون زيادة (ويعتمر). =

<<  <  ج: ص:  >  >>