والحج المنذور كحجة الإسلام، في إباحة الاستنابة عند العجز، والمنع منها مع القدرة، لأنها حجة واجبة … ". اهـ. (٢) كابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٥١٢٢) ط: دار التاج الدار السنية، وهو أثر صحيح. (٣) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي في "التسهيل" تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك: (٣/ ٨٥٩): " (ومنع استنابة شخص (صحيح في) حج (فرض وإلا) بأن كانت منه في نفل أو من عاجز غير مرجو، أو في عمرة مطلقًا، سواء كان المستنيب صحيحًا أو عاجزًا اعتمر أم لا (كره) ". اهـ. (٤) قال التميمي في "التسهيل" (٣/ ٨٦١): " (وله) أي للموصي إذا أوصى أن يستأجر عنه من ماله (أجر) أي ثواب، (النفقة) المدفوعة للأجير، (و) له أيضًا أجر (الدعاء) أي دعاء الأجير … ". اهـ. (٥) انظر: "المجموع" (٧/ ٩٣)، والمغني (٥/ ٣٨). (٦) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).