للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجّ أجزأ عن حجة الإِسلام عند الجمهور وعليه الحجّ عن النذر (١).

وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإِسلام.

وقيل: يجزي عنهما.

وفيه دليل أيضًا على إجزاء الحجّ عن الميت من الولد وكذلك من غيره.

ويدلّ على ذلك قوله: "اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

وروى سعيد بن منصور وغيره (٢) عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه: لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك (٣) والليث. وعن مالك (٤): إن أوصى بذلك فليحجّ عنه وإلا فلا.

قوله: (أكنت قاضيته)، فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحجّ عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه.

وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال (٥)، فكذلك ما شبه به في القضاء.

ويلحق بالحجّ كل حقّ ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك.

قوله: (فالله أحقّ بالوفاء)، فيه دليل على أن حق الله مقدم على حقّ الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل [هما] (٦) سواء.


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٢٢): "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج، لا يُجزئ عنه أن يَحُجَّ غيره عنه.
والحج المنذور كحجة الإسلام، في إباحة الاستنابة عند العجز، والمنع منها مع القدرة، لأنها حجة واجبة … ". اهـ.
(٢) كابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٥١٢٢) ط: دار التاج الدار السنية، وهو أثر صحيح.
(٣) قال الشيخ مبارك بن علي التميمي في "التسهيل" تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك: (٣/ ٨٥٩): " (ومنع استنابة شخص (صحيح في) حج (فرض وإلا) بأن كانت منه في نفل أو من عاجز غير مرجو، أو في عمرة مطلقًا، سواء كان المستنيب صحيحًا أو عاجزًا اعتمر أم لا (كره) ". اهـ.
(٤) قال التميمي في "التسهيل" (٣/ ٨٦١): " (وله) أي للموصي إذا أوصى أن يستأجر عنه من ماله (أجر) أي ثواب، (النفقة) المدفوعة للأجير، (و) له أيضًا أجر (الدعاء) أي دعاء الأجير … ". اهـ.
(٥) انظر: "المجموع" (٧/ ٩٣)، والمغني (٥/ ٣٨).
(٦) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>