للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إلا مع ذي محرم) يعني فيحل لها السفر.

قال في الفتح (١): وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد [أخت الزوجة] (٢) والعمَّةِ، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة.

واستثنى أحمد (٣) الأب الكافر فقال: لا يكون محرمًا لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة.

وروى عن البعض أن العبد كالمحرم وقد روى سعيد بن منصور (٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة". قال الحافظ (٥): لكن في إسناده ضعف. قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث.

قوله: (فحجّ مع امرأتك)، فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه.

قال في الفتح (٦): وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره.


(١) (٤/ ٧٧).
(٢) في المخطوط (أ، ب): (زوج الأخت) والمثبت من الفتح (٤/ ٧٧).
(٣) في المغني (٥/ ٣٣ - ٣٤).
(٤) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٧٧) وقال: "لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره، وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما، فلا لهذا الحديث". اهـ.
• وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٦٦٣٩) والبزار رقم (١٠٧٦ - كشف) من طريق إسماعيل بن عياش، عن بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر، به.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٤) وقال: فيه بزيع بن عبد الرحمن ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات". اهـ.
قلت: وقال الأزدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
[الجرح والتعديل (٢/ ٤٢٠) ولسان الميزان (٢/ ١٢)].
(٥) في "الفتح" (٤/ ٧٧).
(٦) (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>