(٢) في "التلخيص" (٢/ ٤٢٧). (٣) في الحديث الذي أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٨ رقم ١٤٧). (٤) في سننه (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ١٤٨). وقال الدارقطني عقبه: "هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله - برقم (١٤٧) - وهم، يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب، موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال". اهـ. (٥) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٠٣): "قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء، أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء، أو نذر، أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا. فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، هذا مذهبنا، وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره. ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير، ثم ينقلب عن نفسه. وقال الحسن البصري، وجعفر بن محمد، وأيوب السجستاني، وعطاء والنخعي، وأبو حنيفة: ينعقد … ". اهـ. (٦) البحر الزخار (٢/ ٣٩٧) والروض النضير (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢).