للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لهن)، أي للجماعات المذكورة.

ويدلّ عليه ما وقع في رواية في الصحيحين (١) بلفظ: "هن لهم أو لأهلهن" على حذف المضاف كما وقع في رواية للبخاري (٢) بلفظ: "هن لأهلهن".

قوله: (ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فإذا أراد الشامي الحج فدخلَ المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخّر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادعى النووي (٣) الإِجماع على ذلك.

وتُعقِّب بأن المالكية (٤) يقولون: يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية (٥) وأبو ثور وابن المنذر (٦) من الشافعية.

وهكذا ما كان من البلدان خارجًا عن البلدان المذكورة، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه.

قوله: (فمن كان دونهن)، أي بين الميقات ومكة.

قوله: (فمهله من أهله)، أي فميقاته من محل أهله، وفي رواية للبخاري (٧): "فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ"، أي من حيث أنشأ الإِحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة.

قال في الفتح (٨): وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات.

قوله: (يهلون منها) الإِهلال أصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإِحرام، ثم أطلق على نفس الإِحرام اتساعًا.


(١) البخاري رقم (١٥٢٤) ومسلم رقم (١٢/ ١١٨١).
(٢) البخاري رقم (١٥٣٠).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٨٢).
(٤) "التهذيب في اختصار المدونة" لأبي سعيد البراذِي (١/ ٥٠٧).
(٥) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦).
(٦) في كتابه "الإقناع" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)
(٧) في صحيحه رقم (١٥٣٠).
(٨) (٣/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>