للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بقوله: "يهلون منها" أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإِحرام منه وهذا في الحجّ.

وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي.

قال المحب الطبري (١): لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة.

واختلف في القارن فذهب الجمهور (٢) إلى أن حكمه حكم الحاج في الإِهلال من مكة.

وقال ابن الماجشون (٣): يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحلّ.

قوله: (وقاس الناس ذات عرق بقرن) سيأتي الكلام عليه.

٣/ ١٨١٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أتَوْا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقالُوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ الله حَدَّ لِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا، وإنَّا إنْ أرَدْنا أنْ نأتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنا، قالَ: "فانْظُرُوا حَذْوَها مِنْ طَرِيقِكُمْ، قالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ". رَوَاهُ البُخارِيُّ) (٤). [صحيح]

٤/ ١٨١٤ - (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: أن النَّبِيَّ وَقَّتَ لِأهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسائيُّ (٦). [صحيح لغيره]

٥/ ١٨١٥ - (وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ: أنَّهُ سَمِعَ جابِرًا سُئِلَ عَنِ المَهَلّ فَقالَ: سَمِعْتُ أحْسِبُهُ رُفِعَ إلى النَّبِيِّ قالَ: "مَهَلُّ أهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقِ الآخَرِ الجُحْفَةُ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ العِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧)، وَكَذَلِكَ أحْمَدُ (٨) وَابْنُ مَاجَهْ (٩) وَرَفَعاهُ مِنْ غَيْرِ شَكّ). [صحيح لغيره]


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٨٧).
(٢) المغني (٥/ ٦٢).
(٣) حكاه عنه الحافظ في الفتح (٣/ ٣٨٧).
(٤) في صحيحه رقم (١٥٣١).
(٥) في سننه رقم (١٧٣٩).
(٦) في سننه رقم (٢٦٥٦). وهو حديث صحيح لغيره.
(٧) في صحيحه رقم (١٨/ ١١٨٣).
(٨) في المسند (٣/ ٣٣٦).
(٩) في سننه رقم (٢٩١٥)، وهو حديث صحيح لغيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>