للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنَّ الله تعالى أذِنَ لرسولِهِ ولم يأذنْ لكمْ"، فدلّ على عدم جواز قياس غيره عليه.

ويجاب بأن غاية ما في هذا الحديث اختصاص القتال به .

وأما جواز المجاوزة فلا، وأمته أسوته في أفعاله.

وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور (١) وقالوا: لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما، ومن فعل أثم ولزمه دم.

وروي عن ابن عمر (٢) والناصر (٣) وهو الأخير من قولي الشافعي (٤) وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب الإِحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرّد الدخول.

استدلّ الأوّلون بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥)، وأجيب بأنه تعالى قدَّم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦)، وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا فليس في الآية ما يدلّ على المطلوب.

واستدلوا ثانيًا بحديث ابن عباس عند البيهقي (٧) بلفظ: "لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا". قال الحافظ (٨): وإسناده جيد.

ورواه ابن عديّ (٩) مرفوعًا من وجهين ضعيفين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠) عنه بلفظ: "لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها"، وفي إسناده طلحة بن عمرو (١١)، وفيه ضعف.


(١) المغني (٥/ ٦٩ - ٧٢).
(٢) حكاه عنه النووي في المجموع (٧/ ١٨).
(٣) الروض النضير (٣/ ١٣٩).
(٤) الأم (٣/ ٣٥٣ - ٣٥٥) والمعرفة للبيهقي (٦/ ٣٨٢ - ٣٨٤).
(٥) سورة المائدة: الآية (٢).
(٦) سورة المائدة: الآية (١).
(٧) في السنن الكبرى (٥/ ٢٩، ٣٠).
(٨) في "التلخيص" (٢/ ٤٦٤).
(٩) في "الكامل" (٦/ ٢٧٣).
(١٠) في الجزء المفقود ص ٢٠٠.
(١١) طلحة بن عمرو هو الحضرمي. قال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف، ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>