للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر)، إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو [إشارة] (١) بالأكبر إلى الأصغر، أعني العمرة.

وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهة الإِحرام بالحج قبل أشهر الحج (٢).

وقد روي مثل ذلك عن عثمان (٣).


(١) في المخطوط (ب): (أشار).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٧/ ١٣٣): "فرع في مذاهب العلماء في وقت الإحرام بالحج: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره عندنا - أي الشافعية - فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة.
وبه قال: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وأبو ثور، ونقله الماوردي عن عمر، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأحمد.
وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة.
وقال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره.
وقال داود: لا ينعقد.
وقال النخعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد: يجوز قبل أشهر الحج لكن يكره، قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف". اهـ.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٤١٣ رقم الباب ٣٣ - مع الفتح) معلقًا.
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٠): "وصله سعيد بن منصور: "حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه".
وقال عبد الرزاق: "أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: أحرم عبد الله بن عامر من خراسان، فقدم على عثمان فلامه، وقال: غزوت وهان عليك نسك".
وروى أحمد بن سيار في "تاريخ مرو" من طريق داود بن أبي هند، قال: "لما فتح عبد الله بن عامر خراسان، قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرمًا، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع".
وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا.
وروى يعقوب بن سفيان في "تاريخه" من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان.
ومناسبة هذا الأثر للذي قبله - وهو أثر ابن عمر المتقدم - أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>