(٢) في صحيحه (٣/ ٤١٩ رقم الباب ٣٣ مع الفتح) معلقًا. (٣) أخرج الشافعي في الأم (٣/ ٣٨٧ رقم ١٠٨٧): عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٣٤ رقم ٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٣). قال في التعليق المغني على الدارقطني: إسناده صحيح. (٤) الأم (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨). (٥) تقدم الكلام عليه، وانظر: "إرشاد الفحول" ص ٧٩٥ بتحقيقي، وتيسير التحرير (٣/ ١٣٢). (٦) التسهيل (٢/ ٨٦٦). (٧) المجموع (٧/ ١٣٣). (٨) المغني (٥/ ١١٠ - ١١١). (٩) ملتقى الأبحر (١/ ٢١١). (١٠) المجموع (٧/ ١٣٣). (١١) ما بين الخاصرتين زيادة من المحفوظ (أ).