للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عمر (١) وابن عباس (٢) وجابر (٣) وغيرهم من الصحابة والتابعين: أنه لا يصح الإِحرام بالحجّ إلا فيها وهو قول الشافعي (٤).

وقد تقرر في الأصول (٥) أن قول الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة إلا أن يصحّ ما ذكرنا عن ابن عبّاس من قوله: "فإن من سنة الحج .. " إلخ، فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع، وقد قدمنا في آخر باب المواقيت ما يدلّ على استحباب الإِحرام من دويرة الأهل.

وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولها، إلا أنه يقوّي المنع من الإِحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة.

والإِحرام عمل من أعمال الحجّ، فمن ادّعى أنه يصحّ قبلها فعليه الدليل.

وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحجّ ثلاثة أولها شوّال، لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث؟ فذهب إلى الأول مالك (٦) وهو قول للشافعي (٧)، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني (٨).

ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد (٨) وأبو حنيفة (٩): نعم.

وقال الشافعي (١٠) في [المشهور] (١١) المصحح عنه: لا. وقال


(١) في صحيحه (٣/ ٤١٩ رقم الباب ٣٣ - مع الفتح) معلقًا.
(٢) في صحيحه (٣/ ٤١٩ رقم الباب ٣٣ مع الفتح) معلقًا.
(٣) أخرج الشافعي في الأم (٣/ ٣٨٧ رقم ١٠٨٧): عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٣٤ رقم ٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٣).
قال في التعليق المغني على الدارقطني: إسناده صحيح.
(٤) الأم (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٥) تقدم الكلام عليه، وانظر: "إرشاد الفحول" ص ٧٩٥ بتحقيقي، وتيسير التحرير (٣/ ١٣٢).
(٦) التسهيل (٢/ ٨٦٦).
(٧) المجموع (٧/ ١٣٣).
(٨) المغني (٥/ ١١٠ - ١١١).
(٩) ملتقى الأبحر (١/ ٢١١).
(١٠) المجموع (٧/ ١٣٣).
(١١) ما بين الخاصرتين زيادة من المحفوظ (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>