للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيهقيُّ (١) من حديثِ عائشةَ، وأخرجَهُ البيهقيُّ (٢) من حديثِ جابرٍ.

قالَ النوويُّ (٣) بعدَ أن ذكرَ هذينِ الوجهينِ: "وإذا قلْنا بالصحيحِ استُحِبَّ أنْ يُختتنَ في اليومِ السابعِ من ولادتِهِ، وهل يُحسبُ يومُ الولادَةِ من السبعِ أو يكونُ سبعةٌ سواهُ، فيه وجهانِ أظهرُهما يُحسبُ" انتهى.

واختُلِفَ في وجوبِ الخِتانِ؛ فروى الإِمامُ يحيى عن العترةِ (٤) والشافعيِّ (٥) وكثيرٍ من العلماءِ أنه واجِبٌ في حقِّ الرجالِ والنساءِ.

وعندَ مالكٍ (٦) وأبي حنيفةَ (٧) والمرتضى، قالَ النوويُّ (٨): وهو قولُ أكثَرِ العلماءِ أنهُ سنةٌ فيهما.

وقالَ الناصِرُ والإِمامُ يحيى: إنه واجِبٌ في الرجالِ لا النساءِ.

احتجَّ الأولونَ بما سيأتي من حديثِ عُثيمٍ (٩) بلفظِ: "أَلقِ عنكَ شعرَ الكفرِ واختَتِنْ"، وهو لا ينتهضُ لِلْحُجِّيَّةِ لما فيهِ من المقالِ الذي سنبينُهُ هنالِكَ.

وبحديثِ أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ قالَ: "مَنْ أسلَمَ فليختَتِنَ"، وقد ذكرَهُ الحافظُ في التلخيصِ (١٠)، ولم يضعِّفْهُ، وتُعُقِّبَ بقولِ ابن المنذِر (١١): ليسَ في الختانِ خبرٌ يُرجعُ إليه ولا سنةٌ تُتَّبَعُ.

وبحديثِ أُمِّ عطيةَ - وكانتْ خافِضَةً أي خاتنة - بلفظِ: "أشْهي ولا تُنهكي"


(١) في السنن الكبرى (٩/ ٢٩٩، ٣٠٣).
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٨).
(٤) انظر: "التاج المذهب" (٣/ ٤٧٠).
(٥) انظر: "المجموع" (١/ ٣٤٩).
(٦) انظر: "كشاف القناع" (١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٧) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٥٦) والكنز للزيلعي (٦/ ١٧).
(٨) في "المجموع" (١/ ٣٤٩).
(٩) برقم (١٦/ ١٣٣) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن بشواهده.
(١٠) (٤/ ٨٢).
(١١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>