للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال عياض (١) وزاد فقال: وأما إحرامه فقد تظافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردًا.

وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرّح بقوله: "ولولا أن معي الهدي لأحللت"، فصح أنه لم يتحلل.

وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحجّ لما جاء إلى الوادي (٢).

وقيل [له] (٣): قُل عمرة في حجة.

قال الحافظ (٤): وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر (٥)، وبيّنه ابن حزم (٦) في حجة الوداع بيانًا شافيًا.

ومهده المحب الطبري (٥) تمهيدًا بالغًا يطول ذكره.

ومحصله أن كل من روى عنه الإِفراد حمل على ما أهلّ به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر.

وجمع شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧) جمعًا حسنًا فقال ما حاصله: إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحتمل عليه رواية من روى أنه حجّ تمتعًا، وكل من روى الإِفراد [قد] (٨) روى أنه حجّ تمتعًا وقرانًا، فيتعين الحمل على القران وأنه أفراد أعمال الحجّ ثم فرغ منها وأتى بالعمرة.

ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعًا وأجاب عن الأحاديث


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٣٣٣).
(٢) وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/ ١٢٦ - ١٢٨) وجوه الترجيح لرواية من روى القران، فانظر إن رغبت فهي مفيدة.
(٣) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٤) في "الفتح" (٣/ ٤٢٩).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٩).
(٦) في المحلى (٧/ ٩٩ - ١١٧ مسألة ٨٣٣).
(٧) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٦/ ٨٣).
(٨) في المخطوط (ب): (فقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>