وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، والمزنى، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي: القران أفضل. وقال أحمد: التمتع أفضل. وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض … ". اهـ. (١) المنتقى للباجي (٢/ ٢١٣). (٢) المغني (٥/ ٨٢) حيث قال ابن قدامة: "فاختار إمامنا التمتع، ثم الإفراد، ثم القِران، وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيدٍ، وسالم، وعِكرمةُ، وهو أحد قولي الشا فعي … ". اهـ. (٣) الروض النضير (٣/ ١٥١). (٤) البحر الزخار (٢/ ٣٨١). (٥) البحر الزخار (٢/ ٣٨٠). (٦) (٣/ ٤٣٠). (٧) المغني (٥/ ٨٣).