للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك (١) وأحمد (٢) والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى (٣)، وإسماعيل بن جعفر الصادق وأخيه موسى والإِمامية (٤) إلى أن التمتع أفضل.

وذهب جماعة من الصحابة وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإِمام يحيى (٥) وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإِفراد أفضل.

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء.

قال في الفتح (٦): وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، وقال أبو يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإِفراد.

وعن أحمد (٧): من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبيّ ، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه.

زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلد سفره فالإِفراد أفضل له.


= وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعائشة، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، والمزنى، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي: القران أفضل.
وقال أحمد: التمتع أفضل.
وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد.
وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض … ". اهـ.
(١) المنتقى للباجي (٢/ ٢١٣).
(٢) المغني (٥/ ٨٢) حيث قال ابن قدامة: "فاختار إمامنا التمتع، ثم الإفراد، ثم القِران، وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيدٍ، وسالم، وعِكرمةُ، وهو أحد قولي الشا فعي … ". اهـ.
(٣) الروض النضير (٣/ ١٥١).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٣٨١).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٣٨٠).
(٦) (٣/ ٤٣٠).
(٧) المغني (٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>