للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): بالإِجماع وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل.

(ومنها) أن الأمة أجمعت على جواز الإِفراد من غير كراهة؛ وكره (٢) عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران.

ويجاب عن هذا كله بأن الإِفراد لو كان أفضل لفعله النبيّ أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعًا بالسوق والكل ممنوع، والسند ما سلف من أنه حجّ قرانًا وأظهر أنه كان يودّ أن يكون حجه تمتعًا.

وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجه من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق ومواطن البسط، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب.

٣٢/ ١٨٤٢ - (وَعَنْ حَفْصَةَ أُمّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ: قُلْتُ للنَّبِيّ : ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مَنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: "إني قَلَّدْتُ هَدْيي، وَلَبَّدْتُ رأسِي، فَلا أحِلُّ حتَّى أحِلَّ مِنَ الحَجّ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (٣). [صحيح]

٣٣/ ١٨٤٣ - (وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ المَازِنيّ قالَ: سألْتُ سَعْدَ بْنِ أبي وَقَّاصٍ عَنِ المُتْعَةِ في الحَجّ، فَقالَ: فَعَلْناها وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ [بالعُرُش] (٤)، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ، يَعْنِي مُعاوِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦). [صحيح]

٣٤/ ١٨٤٤ - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالمٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجّ وأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،


(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٨٣).
(٢) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٤٣).
(٣) أحمد في المسند (٦/ ٢٨٣) والبخاري رقم (١٥٦٦) ومسلم رقم (١٧٩/ ١٢٢٩) وأبو داود رقم (١٨٠٦) والنسائي رقم (٢٦٨٢) وابن ماجه رقم (٣٠٤٦).
(٤) في المخطوط (أ) و (ب): (العروش) والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) في المسند (١/ ١٨١).
(٦) في صحيحه رقم (١٦٤/ ١٢٢٥).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>