للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي (١) بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون جميعًا على ذلك غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي.

واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة.

وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علَّمه رسول الله الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور (٢).

وحكى ابن عبد البر (٣) عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي (٤).

وقد اختلف في حكم التلبية فقال الشافعي (٥) وأحمد (٦): إنها سنة.

وقال ابن أبي هريرة: واجبة. وحكاه ابن قدامة (٧) عن بعض المالكية، والخطابي (٨) عن مالك وأبي حنيفة.

واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس (٩) من المالكية، وصاحب الهداية (١٠) من الحنفية: إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحجّ كالتوجه على الطريق.


(١) في شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٢) المغني (٥/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٣) الاستذكار (١١/ ٩٠ رقم ١٥٥٤٩) ورقم (١٥٥٥٠).
(٤) الأم (٣/ ٣٩١).
(٥) الأم (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
(٦) المغني (٥/ ١٠٠).
(٧) في المغني (٥/ ١٠١).
(٨) في معالم السنن (٢/ ٤٠٥ - مع السنن).
(٩) ابن شاس: أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس الجُذامي السَّعدي (ت ٦١٦ هـ).
اسم كتابه: "الجواهر الثمينة في فقه أهل (عالم) المدينة"، وضعه على ترتيب "الوجيز" للغزالي، وجوَّده، ونقَّحه، وسارت به الركبان.
راجع: "سير أعلام النبلاء" (٢٢/ ٩٨).
[معجم المصنفات (ص ١٧٦ - ١٧٧ رقم ٤٨٣].
• وحكى الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤١١) كلام ابن شاس من "الجواهر".
(١٠) المرغيناني في "الهداية" (١/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>