للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالألف، وسبقه عياض (١) إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم (٢) [كان] (٣) أبو عبيدة [لا يصرفه] (٤)، فقيل: لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والساعة، وفسره المظفري (٥) بأن مراده بالساعة الزمان، والأزمنة ساعات، والساعات مؤنثة. انتهى.

وإنما جعلوا المحرّم صفرًا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرّم صفرًا ويحلونه، ويؤخرون تحريم المحرّم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب، فضلَّلهم الله ﷿ في ذلك فقال: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٦).

قوله: (إذا برأ الدَّبَر) (٧) بفتح الدال المهملة والموحدة: أي ما كان يحصل بظهور الإِبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحجّ.

قوله: (وعفا الأثر)، أي اندرس أثر الإِبل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور (٨)، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإِرادة السجع.

ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحجّ أنهم لما جعلوا المحرّم صفرًا وكانوا لا يستقرّون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحجّ على طريق التبعية، وجعلوا أوّل أشهر الاعتمار شهر المحرّم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحجّ.


(١) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٣١٨).
(٢) لابن سيده (٨/ ٣٠٧).
(٣) في المخطوط (ب): قال.
(٤) في المخطوط (ب): (لا نصرفه).
(٥) في "الفتح" (٣/ ٤٢٦): (وفسره المطرزي).
(٦) سورة التوبة: الآية (٣٧).
(٧) قال ابن الأثير في "النهاية (٢/ ٩٧): "إذا برأ الدَّبَرُ وعفا الأثر. الدَّبَرُ بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، يقال: دَبر يَدبَر دَبَرًا. وقيل: هو أن يقرح خفّ البعير … ". اهـ.
(٨) القاموس المحيط ص ١٦٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>