للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (قال حلّ كله) أي الحلّ الذي يجوز معه كل محظورات الإِحرام حتى الوطء للنساء.

قوله: (هذه عمرة استمتعنا بها)، هذا من متمسكات من قال: إن حجه كان تمتعًا وتأوّله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد به من تمتع من أصحابه كما يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك، وقد تقدم الكلام على حجه .

قوله: (فإن العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة)، قيل: معناه سقط فعلها بالدخول في الحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة.

وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي (١): قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران:

(أحدهما): معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إذا جمع بينهما بالقران.

(والثاني): معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ.

قال الترمذي (٢): هكذا قال الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق.

وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ، وقد تقدم البحث في ذلك.

٦٣/ ١٨٧٣ - (وَعَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ باتَ بِذِي الحُلَيْفَةِ حتَّى أصْبَحَ، ثُمَّ أهَلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ وأهَلَّ النَّاسُ بِهِما؛ فَلَمَّا قَدِمْنا أمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حتَّى كانَ يَومُ التَّرْوِيةِ أهَلُّوا بالحَجّ، قالَ: وَنَحَر النَّبِيّ سَبْعَ بَدَناتٍ بِيَدهِ قِيامًا وَذَبَحَ بالمُدْيَةِ كَبْشَيْنِ أمْلَحَيْن. رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَالبُخارِيُّ (٦) وأبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

٦٤/ ١٨٧٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله مَكَّةَ وأصْحابُهُ


(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٦٥).
(٢) في السنن (٣/ ١٨٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٦٥).
(٤) المغني (٥/ ٢٥٢).
(٥) في المسند (٣/ ٢٦٨).
(٦) في صحيحه رقم (١٥٥١).
(٧) في سننه رقم (١٧٩٦) و (٢٧٩٣).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>