للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على جواز استعمال الكلام في المبالغة.

قوله: (وسطعت المجامر) في رواية لابن أبي شيبة (١) عن أسماء بنت أبي بكر ما لفظه: "جئنا مع رسول الله حجاجًا فجعلناها عمرة، فحللنا الإِحلال كله حتى سطعت المجامر (٢) بين الرجال والنساء".

والمراد: أنهم تبخروا، والبخور نوع من أنواع الطيب.

٦٥/ ١٨٧٥ - (وَعَنِ الرَّبِيع بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أبِيهِ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله حتَّى إذَا كانَ بعُسْفانَ قالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مالِكٍ المُدْلجِيُّ: يا رَسُولَ الله اقْضِ لنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كأنَّمَا وُلِدُوا اليَوْمَ، فَقَالَ: "إِنَّ الله ﷿ قَدْ أدْخَلَ عَلَيْكُمْ في حَجِّكُمْ عُمْرَةً، فإذا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوةِ فَقَدْ حَلَّ إلَّا مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]

٦٦/ ١٨٧٦ - (وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله وأصحَابُهُ، قالَ: فأحْرَمْنا بالحَجّ، فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ قَالَ: "اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً"، قالَ: فَقالَ النَّاسُ: يا رَسُولَ الله قَدْ أحْرَمْنا بالحَجّ كَيْفَ نَجْعَلُها عُمْرَةً؟ قالَ: "انْظُرُوا ما آمُرُكُمْ بِهِ فافْعَلُوا"، فَرَدُّوا عَلَيْهِ القَوْلَ فَغَضِبَ، ثُمَّ انْطَلَقَ حتَّى دَخَلَ على عائِشَةَ وَهُوَ غَضْبانُ، فَرَأتِ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقالَتْ: مَنْ أغْضَبَكَ أغْضَبَهُ الله؟ قالَ: "وَما لي لا أغْضَبُ وأنا آمُرُ بالأمْرِ فَلا أُتَّبَعُ؟ ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَابْنُ ماجَهْ (٥). [ضعيف]


(١) في المصنف (٤/ ١٠٣).
(٢) النهاية (١/ ٢٩٣).
(٣) في سننه رقم (١٨٠١)، وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٤/ ٢٨٦).
(٥) في سننه رقم (٢٩٨٢).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (١٨٩) وأبو يعلى رقم (١٦٧٢) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ١٦٢) من طرق عن أبي بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق، عن البراء بن عازب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٣٣) ونسبه لأبي يعلى، وفاته أن ينسبه لأحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٢٤): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>