للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأوّل سكت عنه أبو داود (١) والمنذري (٢) ورجاله رجال الصحيح.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو يعلى (٣) ورجاله رجال الصحيح، كما قال في مجمع الزوائد (٤)، وهو من الأحاديث في الفسخ التي صححها أحمد (٥) وابن القيم (٦).

قوله: (بعسفان) قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة (٧). قال في الموطأ: بين مكة وعسفان أربع برد.

قوله: (اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم)، أي أعلمنا علم قوم كأنما وجدوا الآن.

وفي رواية لأبي داود: "كأنما وفدوا اليوم، أي كأنما وردوا عليك الآن".

قوله: (إلا من كان معه هدي)، يعني فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.

قوله: (فغضب)، استدلّ به من قال بوجوب الفسخ، لأن الأمر لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرًا بين فعله وتركه، ولما كان يغضب

رسول الله عند مخالفته، لأنه لا يغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات الدين لا لمجرد مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب، ولا سيما وقد قالوا له: "قد أحرمنا بالحجّ كيف نجعلها عمرة؟ فقال لهم: انظروا ما آمركم به فافعلوا"، فإن ظاهر هذا أن ذلك أمر حتم، لأن النبيّ لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لهم لأبان لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به هو الأفضل، أو قال لهم: إني أردت الترخيص لكم والتخفيف عنكلم.

٦٧/ ١٨٧٧ - (وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلالٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، فَسْخُ الحَجّ لنَا خاصَّةً أمْ للنَّاسِ عامَّةً؟ قالَ: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً".


= وخلاصة القول: أن حديث البراء بن عازب ضعيف، والله أعلم.
(١) في سننه (٢/ ٣٩٦).
(٢) في المختصر (٢/ ٣٢٥).
(٣) في مسنده رقم (١٦٧٢) وقد تقدم.
(٤) (٣/ ٢٣٣).
(٥) كما في المغني (٥/ ٢٥٣).
(٦) في زاد المعاد (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٧) النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>