للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصَّةً، وَهَذَا أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ يُفْتِي بِهِ في خِلافَةِ أبي بَكْرٍ وَشَطْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ.

قُلْتُ: وَيَشْهَدُ لما قَالَهُ قوله في حَدِيثِ جابِرٍ (١): "بَلْ هِيَ للأبَدِ". وَحَدِيثُ أبي ذَرّ (٢) مَوْقُوفٌ، وَقَدْ خالَفَهُ أبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُما).

أما حديث بلال بن الحارث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد.

وقال المنذري (٣): إن الحارث شبه المجهول.

وقال الحافظ (٤): الحارث بن بلال من ثقات التابعين.

وقال ابن القيم (٥): نحن نشهَدُ باللهِ أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله وهو غلط عليه.

قال (٦): ثم كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله وابن عباس يُفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاصّ والعامّ، وأصحابُ رسول الله متوافِرون ولا يقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا. انتهى.

وقد روى عن عثمان (٧) مثل قول أبي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة، ولكنهما جميعًا مخالفان للمروي عن النبيّ أن ذلك للأبد بمحض الرأي، قد حُمل ما قالاه على محامل:


(١) تقدم برقم (١٨٦٦) من كتابنا هذا.
(٢) صحيح موقوف شاذ تقدم قريبًا.
(٣) في "المختصر" (٢/ ٣٣١).
(٤) قال الحافظ في "التقريب" رقم (١٠١٣) الحارث بن بلال بن الحارث المزني، مدني: مقبول من الثالثة. (د س ق).
وقال المحرران: بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولم يوثقه أحد. وحديثه الواحد الذي أخرجه أبو داود رقم (١٨٠٨) والنسائي (٥/ ١٧٩) وابن ماجه رقم (٢٩٨٤) وأحمد (٣/ ٤٦٩) في فسخ الحج: ضعيف. قال الإمام أحمد: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف.
(٥) في "زاد المعاد" (٢/ ١٧٩).
(٦) أي ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٢/ ١٧٩).
(٧) أخرجه مسلم رقم (١٥٩/ ١٢٢٣) وأبو عوانة (٢/ ٣٣٨ رقم ٣٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>