للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران)، الورس بفتح الواو وسكون الراء [بعدها] (١) مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به.

قال ابن العربي (٢): ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب.

وظاهر قوله: مسه، تحريم ما صبغ كله أو بعضه، ولكنه لا بد عند الجمهور (٣) من أن يكون للمصبوغ رائحة، فإن ذهبت جاز لبسه خلافًا لمالك.

قوله: (إلا أن لا يجد النعلين) في لفظ للبخاري (٤) زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور (٥).

وعن بعض الشافعية جوازه، والمراد بالوجدان: القدرة على التحصيل.

قوله: (فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية (٦) تجب، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبيّنها النبي لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز (٧).

واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافًا للمشهور عن


(١) في المخطوط (ب): (بعدهما).
(٢) في عارضة الأحوذي (٤/ ٥٤).
(٣) المغني (٥/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٤) بل أخرج الرواية أحمد في المسند (٢/ ٣٤) بسند صحيح.
وانظر: فتح الباري (٣/ ٤٠٢).
(٥) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٦٥، ٢٧٣).
(٦) بدائع الصنائع (٢/ ١٨٣، ١٨٦، ١٨٧).
(٧) تقدم بيانه أكثر من مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>