وقال الحافظ: "رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "ما يترك المحرم" وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع". اهـ. (٢) (٣/ ٤٠٢). (٣) في المسند (٢/ ٣٤). عن ابن عمر، أن رجلًا نادى، فقال: يا رسولَ الله، ما يجتنبُ المحرمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنُس، ولا العِمامة، ولا ثوبًا مسَّه زعفرانٌ، ولا وَرْسٌ، وليُحرم أحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفلَ من العقبين". (٤) كما في "الفتح" (٣/ ٤٠٢). (٥) في صحيحه رقم (٣٧٨٤). وهو حديث صحيح دون قوله: "من العقبين" فشاذ. (٦) في المسند (٢/ ٨) وهو حديث صحيح. (٧) في كتابه الإجماع ص ٥٧ رقم (١٥١، ١٥٤). (٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ١٦١). (٩) زيادة من المخطوط (ب).