للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواها كذلك أبو عوانة (١) قال في الفتح (٢) وهي شاذة.

وأخرجه أحمد (٣) وأبو عوانة (٤) وابن حبان (٥) في صحيحيهما بلفظ: "أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ ".

وأخرجه أيضًا أحمد (٦) بلفظ: "ما يترك"، وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا تلحق به المرأة.

قال ابن المنذر (٧): أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس، وسيأتي الكلام على ذلك.

وقوله: (لا يلبس) بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي.

قال عياض (٨): أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص [والسراويل] (٩) على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره، وبالخفاف على كل ساتر.


(١) كما في "الفتح" (٣/ ٤٠٢).
وقال الحافظ: "رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "ما يترك المحرم" وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع". اهـ.
(٢) (٣/ ٤٠٢).
(٣) في المسند (٢/ ٣٤).
عن ابن عمر، أن رجلًا نادى، فقال: يا رسولَ الله، ما يجتنبُ المحرمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنُس، ولا العِمامة، ولا ثوبًا مسَّه زعفرانٌ، ولا وَرْسٌ، وليُحرم أحدُكم في إزار ورداءٍ ونعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا أسفلَ من العقبين".
(٤) كما في "الفتح" (٣/ ٤٠٢).
(٥) في صحيحه رقم (٣٧٨٤).
وهو حديث صحيح دون قوله: "من العقبين" فشاذ.
(٦) في المسند (٢/ ٨) وهو حديث صحيح.
(٧) في كتابه الإجماع ص ٥٧ رقم (١٥١، ١٥٤).
(٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ١٦١).
(٩) زيادة من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>