للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤/ ١٨٨٢ - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ يَخْطُب بعَرَفاتٍ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وَفي روايَةٍ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثاء أخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ وَهُوَ يَخْطبُ يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فلْيَلْبَسْها، ومَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فلْيَلْبَسْهُما"، قُلتُ: ولَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا؟ قالَ: لَا. رَواهُ أَحمدُ (٢). [صحيح]

وهذا بظَاهِرِهِ ناسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عمَرَ بِقطعِ الخُفَّيْنِ لأنَّهُ قاله بعَرَفاتٍ في وقْتِ الحَاجَةِ، وَحدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كانَ بالمَدِينَةِ كما سبَقَ في روايَةِ أحمَدَ (٣) والدَّارقُطني) (٤).

قوله: (فليلبس خفين) تمسك بهذا الإِطلاق أحمد (٥) فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين والإِزار على حالهما، واشترط الجمهور (٦) قطع الخف وفتق السراويل وتلزمه الفدية عندهم إذا لبس شيئًا منهما على حاله لقوله في حديث ابن عمر المتقدم (٧): "فليقطعهما"، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير.

قال ابن قدامة (٨): الأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح وخروجًا من الخلاف.

قال في الفتح (٩): والأصح عند الشافعية (١٠) والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد (١١) واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة.


(١) أحمد في المسند (١/ ٢١٥) والبخاري رقم (٥٨٠٤، ٥٨٥٣) ومسلم رقم (٤/ ١١٧٨).
(٢) في المسند (١/ ٢٢٨) بسند صحيح.
(٣) و (٤) تقدم تخريجه برقم (١٨٧٩) من كتابنا هذا.
(٥) المغني (٥/ ١٢٠).
(٦) المغني (٥/ ١٢٠ - ١٢١).
(٧) برقم (١٨٧٩) من كتابنا هذا.
(٨) في المغني (٥/ ١٢٢).
(٩) (٤/ ٥٨).
(١٠) المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٦٤).
(١١) المغني (٥/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>