للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي حنيفة (١) منع السراويل للمحرم مطلقًا ومثله عن مالك (٢).

والحديثان المذكوران في الباب يردان عليهما، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون على حالة لو فتقه لكان إزارًا لأنه في تلك الحال يكون واجدًا للإِزار كما قال الحافظ (٣).

وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهور على وجوب القطع بأجوبة.

(منها) دعوى النسخ كما ذكر المصنف لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة قبل الإِحرام وحديث ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري.

وأجاب الشافعي في الأم (٤) عن هذا فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عَزَبت عنه أو شك فيها أو قالها فلم ينقلها عنه بعض رواته. اهـ.

وسلك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين، قال ابن الجوزي (٥): حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه.

ورُد بأنه لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة.

وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة (٦) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا.

قال الحافظ (٧): ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث


(١) البناية في شرح الهداية (٤/ ٥٤).
(٢) عيون المجالس (٢/ ٨٠٠).
(٣) في "الفتح" (٣/ ٤٠٣).
(٤) في "الأم" (٣/ ٣٦٨).
(٥) في التحقيق في مسائل الخلاف (٦/ ١٢٤).
(٦) في المصنف (٤/ ١٠١).
(٧) في "الفتح" (٣/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>