قلت: وهذا مرسل عن علي لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يدرك عليًا. (١) في الموطأ (١/ ٣٨٤ رقم ١٥٥). قلت: أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس - المكي، صدوق إلا أنه يدلس، وعطاء بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال. • ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى ما أخرجه مالك في الموطأ: (١/ ٣٨٤ رقم ١٥٦) عن ابن عباس، قال: الذي يصيبُ أهلَهُ قبلَ أن يُفِيضَ، يعتمر ويهدي. وإسناده صحيح. (٢) زيادة من المخطوط (ب). • تنبيه: الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعًا واستقلالًا، أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع، كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية. وإنما الخلاف على سبيل الانفراد، فهذا فيه نزاع على قولين: فالجمهور منهم الثلاثة: على عدم الجواز. واختلف المانعون، هل المنع على التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأولى؟ وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك. قال النووي بعد ذكر الخلاف: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم … إلخ. ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيُّع، وإلّا فالأصل الجواز، ولهذا قال ابن كثير بعده: قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي ﵁، بأن يقال ﵇، من دون سائر الصحابة، أو كرّم الله وجهه؛ هذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوَّى بين الصحابة في ذلك، فإنَّ هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ﵃ أجمعين. وما ذهب إليه النووي وابن كثير هو اختيار ابن القيم رحمهم الله تعالى. [معجم المناهي اللفظية. بقلم الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ص ٣٤٩ - ٣٥٠ بتصرف]. (٣) في السنن الكبرى (٥/ ١٦٧) بسند منقطع وقد تقدم.