للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عليّ أخرجه أيضًا البزار (١) وفي إسناده علي بن زيد وفيه كلام [وقد] (٢) وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو حديث طويل هذا طرف منه.

قوله: (أطعموه أهل الحل)، لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم، فيحمل هذا على أنه أخذ البيض قاصدًا بأن ذلك لأجل المحرمين جمعًا بين الأدلة.

وكذلك لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير صاده لأجلهم.

وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام؛ فقال أبو حنيفة (٣) وأصحابه والشافعي (٤): إنه يجب فيها القيمة. [وقال] (٥) مالك في رواية عنه: قيمة عُشْرِ [بَدَنة] (٦).

وقال الشافعي في رواية (٧) عنه: قيمة عشر النعامة.

وقال الهادي (٨): يجب فيها صوم يوم.

واستدل من قال بأن الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق (٩) والدارقطني (١٠) والبيهقي (١١) من حديث كعب بن عجرة أن النبي قضى في بيض نعامة أصابه محرم [بقيمته] (١٢)، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان (١٣).


(١) في المسند رقم (١٠٠ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٢٩) وقال: فيه علي بن زيد، وفيه كلام كثير، وقد وثق".
(٢) في المخطوط (ب): (قد).
(٣) البناية في شرح الهداية (٤/ ٣٢٧).
(٤) في الأم (٣/ ٤٩١).
(٥) في المخطوط (أ): (قال).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٧) الأم (٣/ ٤٩٠).
(٨) البحر الزخار (٢/ ٣١٤).
(٩) في المصنف رقم (٨٣٠٢).
(١٠) في سننه (٢/ ٢٤٧ رقم ٥٣).
(١١) في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٨).
وهو حديث ضعيف.
(١٢) في المخطوط (ب): (بقيمة).
(١٣) تقدم الكلام عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>