للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمُسْلِمٍ (١): "هَلْ أَشارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ "، [قَالُوا] (٢): لَا، قَالَ: "فَكُلُوهُ".

وللْبُخاريِّ (٣): قالَ: "مِنْكُمْ أحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْملَ عَلَيْها أوْ أشَارَ إِلَيْها؟ "، قالُوا: لَا، قالَ: "فَكلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمها"). [صحيح]

قوله: (أمامنا) بفتح الهمزة.

قوله: (عام الحديبية)، هذا هو الصواب.

ووقع في رواية للبخاري (٣) أن النبي خرج حاجًا وهو غلط كما قال الإِسماعيلي (٤)، فإن القصة كانت في العمرة.

وقال الحافظ (٥): لا غلط في ذلك بل هو من المجاز الشائع. وأيضًا فالحج في الأصل: القصد للبيت فكأنه قال: خرج قاصدًا للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.

قوله: (والله لا نعينك)، زاد أبو عوانة: "إنا محرمون".

وفيه دليل على أنهم قد كانوا علموا أَنه يحرم على المحرم الإِعانة على قتل الصيد.

قوله: (وخبأت) في رواية للبخاري (٣): "فحملنا ما بقي من لحم الأتان".

قوله: (فكلوه) صيغة الأمر هنا للإِباحة لا للوجوب، لأنها وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت على مقتضى السؤال.

قوله: (قال منكم أحد أمره .. ) إلخ، في رواية للبخاري (٦) [قال] (٧): أمنكم بزيادة الهمزة، ولفظ مسلم (٨): "هل منكم أحد أمره".

فيه دليل على أن مجرد الأمر من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإِشارة منه مما يوجب عدم الحل لمشاركته للصائد.

قوله: (أن يحمل عليها أو أشار إليها) الضمير راجع إلى الأتان لأنه لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخاري (٣) ولفظه: فرأينا حمر وحش


(١) في صحيحه رقم (٦٤/ ١١٩٦).
(٢) في المخطوط (ب): (فقالوا).
(٣) في صحيحه رقم (١٨٢٤).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٩).
(٥) في "الفتح" (٤/ ٢٩).
(٦) كما في "فتح الباري" (٤/ ٣٠).
(٧) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٨) في صحيحه رقم (٦٠/ ١١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>