للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لَفظٍ لَهُمْ (١): لا يُعْضَدُ شَجَرُها، بَدَلَ قَوْلِهِ: لا يُخْتَلَى شَوْكُها). [صحيح]

قوله: (لا يعضد شوكه) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع.

وفي رواية للبخاري (٢): "ولا يعضد بها شجرة".

قال القرطبي (٣): خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور (٤) على الجواز.

وقال الشافعي (٥): في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة (٦).

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول.

فقال مالك (٧): لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر.

وقال أبو حنيفة (٨): يؤخذ بقيمته هدي.

وقال الشافعي (٩): في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة.

قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي (١٠) أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد (١١) وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور لنهيه عن ذلك كما في حديثي الباب، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضًا قياس غير صحيح لقيام الفارق، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر.


(١) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٨) والبخاري رقم (١١٢) ومسلم رقم (٤٤٨/ ١٣٥٥).
(٢) في صحيحه رقم (١٣٤٩).
(٣) في المفهم (٣/ ٤٧١).
(٤) المغني (٥/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٥) في الأم (٣/ ٥٣٨).
(٦) في المغني (٥/ ١٨٦).
(٧) الاستذكار (١٣/ ٣١٦، ٣١٧ رقم ١٩٠٠٣، ١٩٠٠٥)، وعيون المجالس (٢/ ٨٨٠ - ٨٨١).
(٨) البناية في شرح الهداية (٤/ ٣٥٧).
(٩) الأم (٣/ ٥٣٨).
(١٠) المجموع (٧/ ٤٥٣).
(١١) المغني (٥/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>