للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة (١): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا [نعلم] (٢) فيه خلافًا، انتهى.

قوله: ([لا] (٣) يختلى خلاه)، الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين (٤) أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه.

واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك (٥) والكوفيون (٦) واختاره الطبري (٦)، [وتخصيص] (٧) التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية لأن [النبت] (٨) اليابس كالصيد الميت.

قال ابن قدامة (٩): لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس [من الحشيش] (١٠).

ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي (١١) هريرة: "ولا يُحتشُّ حشيشُها".

قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.

قوله: (ولا ينفَّرُ صيده) بضم أوّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره.

[قال] (١٢) النووي (١٣): يحرم التَّنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفَّره عصى، تلف أو لا، وإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه: ضمن وإلا فلا.


(١) في المغني (٥/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٢) في المخطوط (ب): (يعلم).
(٣) في المخطوط (أ): (ولا).
(٤) حكاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨).
(٥) التسهيل (٣/ ٩٥٨).
(٦) حكاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨).
(٧) في المخطوط (ب): (فتخصيص).
(٨) زيادة من المخطوط (ب).
(٩) في المغني (٥/ ١٨٧).
(١٠) زيادة من المخطوط (ب).
(١١) قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٨).
(١٢) في المخطوط (ب): (وقال).
(١٣) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>