للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم، أخرجه عنه ابن المنذر وقال: هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم.

قوله: (والكلب العقور)، اختلف في المراد بالكلب العقور [هنا] (١).

فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ (٢) إنه الأسد، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة.

وقال في الموطأ (٣): كل ما عقر النَّاس وعدَا عليهم، وأخافَهُم مثل الأسَد والنَّمِر والفهد والذئب فهو عقور.

وكذا نقل أبو عبيد (٤) عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة (٥): المراد به هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب.

احتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (٦) فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله : "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك" فقتله الأسد. أخرجه الحاكم (٧) بإسناد حسن.

وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق [لا أن] (٨) اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع.

فإن قيل: اللام في الكلب تفيد العموم قلنا: بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف والتبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز، نعم إلحاق ما عقر


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في "الفتح" (٤/ ٣٩).
(٣) (١/ ٣٥٧ رقم ٩١).
(٤) في الغريبين (٤/ ١٣٠٩).
(٥) البناية في شرح الهداية (٤/ ٣٣٧).
(٦) سورة المائدة: الآية (٤).
(٧) في المستدرك (٢/ ٥٣٩) وقال الحاكم: صحح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
(٨) في المخطوط (ب): (لأن).

<<  <  ج: ص:  >  >>