للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا، وقد اعتذر ابن بطال (١) وابن عبد البر (٢) عن قبول هذه الزيادة بأنها لا تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس.

وتعقب ذلك الحافظ (٣) بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذه الزيادة من رواية شعبة، بل صرّح النسائي بسماع قتادة.

واعتذر ابن قدامة (٤) عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح، وهو اعتذار فاسد، لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد وزيادة غير منافية.

قال في الفتح (٥): وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له: غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقًا بالأبقع، انتهى.

قال ابن المنذر (٦): أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإِحرام إلا عطاء. قال الخطابي: لم يتابع أَحد عطاء على هذا.

قوله: (والحدأة) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد على وزن عنبة، وحكى صاحب المحكم (٧) فيه المد.

قوله: (والعقرب) قال في الفتح (٨): هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال: عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم.

قال ابن المنذر (٩): لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب.

قوله: (والفأرة) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، قال في الفتح (١٠): ولم


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٤٩٣).
(٢) في التمهيد (٨/ ٢٣٧).
(٣) في "الفتح" (٤/ ٣٨).
(٤) المغني (٥/ ١٧٥).
(٥) (٤/ ٣٨).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨).
(٧) المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٤٠٦).
(٨) في الفتح (٤/ ٣٩).
(٩) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٩).
(١٠) (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>