للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد (١) من طريق حجَّاجُ بنُ أرطاة عن وَبَرة عن ابن عمر أمر رسول الله بقتل الذئب للمحرم. وحجاج ضعيف وقد خولف.

وروي موقوفًا كما أخرجه ابن أبي شيبة (٢).

قوله: (خمس فواسق) قال النووي (٣) هو بإضافة خمس لا تنوينه، وجوَّز ابن دقيق العيد (٤) الوجهين وأشار إلى ترجيح الثاني.

قال النووي (٥): تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة: الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن [قشرتها] (٦)، فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاءِ والإفساد.

قوله: (في الحل والحرم)، ورد في لفظ عند مسلم (٧) أمر وعند أبي عوانة (٨) ليقتل المحرم. وظاهر الأمر الوجوب. ويحتمل الندب والإباحة.

وقد روى البزار (٩) من حديث أبي رافع أن النبي أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة، وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟.

وفي لفظ لمسلم "أذن"، وفي لفظ لأبي داود (١٠): "قتلهن حلال للمحرم".

قوله: (الغراب) هذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم (١١) من حديث عائشة بلفظ "الأبقع"، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.


(١) في المسند (٢/ ٣٠) وهو حديث حسن. والحجاج بن أرطاة، وإن كان مدلسًا وروى بالعنعنة، فقد صرح بالتحديث عند الدارقطني في إحدى روايتيه.
(٢) في المصنف (٤/ ٥٥).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١١٥).
(٤) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٢).
(٥) في شرحه لصحح مسلم (٨/ ١١٤).
(٦) في المخطوط (أ)، (قشرها).
(٧) في صحيحه رقم (٧٠/ ١١٩٨).
(٨) في مسند أبي عوانة (٢/ ٤١٢ رقم ٣٦٣٦).
(٩) في المسند رقم (١٠٩٦ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٢٩) وقال: "وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في الثقات".
(١٠) في سننه رقم (١٨٤٧).
(١١) في صحيحه رقم (٦٧/ ١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>