للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأثغِمَاءُ اسمُ الجمعِ، وأثغمَ الوادي أنبتَهُ، والرأسُ صارَ كالثغَامَةِ بياضًا. ولونٌ ثاغِمٌ أبيضُ كالثغامِ.

والحديثُ يدلُّ على مشروعيةِ تغييرِ الشيبِ وأَنه غيرُ مختصٍّ باللحيةِ، وعلى كراهَةِ الخِضابِ بالسَّوادِ، قالَ بذلكَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ.

قالَ النووي (١): "والصحيحُ بل الصوابُ أنه حرامٌ - يعني الخضابَ بالسوادِ -، وممنّ صرَّحَ بهِ صاحِبُ الحاوي" (٢) انتهى. وقد أخرجَ أبو داودَ (٣) والنسائيُّ (٤) مِنْ


(١) في "المجموع" (١/ ٣٤٥).
(٢) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (٣٦٤ هـ - ٤٥٠ هـ). قال في كتابه "الحاوي الكبير" (٢/ ٣٣٢): "وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء والكتم، ومحظور بالسواد إلا أن يكون في جهاد العدو".
وقال في "الأحكام السلطانية والوِلايَات الدينية" ص ٣٢١: "ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله، ويؤدِّب من يصبغ به للنساء. ولا يمتنع من الخضاب بالحناء والكتم" اهـ.
(٣) في السنن (٤/ ٤١٨ رقم ٤٢١٢).
(٤) في السنن (المجتبى) (٨/ ١٣٨) والسنن (الكبرى) (٥/ ٤١٥ رقم ٩٣٤٦/ ١).
قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٧٣) والطبراني في الكبير (١١/ ٤٤٣ رقم ١٢٢٥٤).
والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٩٢ رقم ٣١٨٠) وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٧١ رقم ٢٧٦/ ٢٦٠٣) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص ٤٦١ رقم ٦١٨).
والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١١) وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٤١).
والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٣٣٩) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٩/ ١٣ رقم ٣٦٩٩).
كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، به.
وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع فأورده في كتابه "الموضوعات" (٣/ ٥٥): قائلًا: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري .. " اهـ.
ثم أخذ بنقل تجريحه عند أهل العلم.
وقد جانب الصواب ، وإليك الأدلة:
١ - عبد الكريم ليس كما زعم! وإنما هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في الصحيحين. [انظر: "تهذيب التهذيب] (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤ ت ٧١٧)].
٢ - إن أبا داود لم يرو لابن أبي المخارق في السنن، فقد قال الحافظ المزي في "تهذيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>