للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (الأشواط) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة، وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطًا. وقال مجاهد (١) والشعبيُّ: إنه يكره تسميته شوطًا والحديث يرد عليهما (٢).

قوله: (إلا الإبقاء) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف: الرفق والشفقة وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه ويجوز النصب.

وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم.

وفيه جواز المعاريض بالفعل كما [تجوز] (٣) بالقول.

قال في الفتح (٤): وربما كانت بالفعل أولى.

قوله: (وفي عمره كلها)، فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف العمرة.

قوله: (فيما الرملان) بإثبات ألف ما الاستفهامية وهي لغة والأكثر يحذفونها والرملان مصدر رمل.

قوله: (والكشف عن المناكب) هو الاضطباع.

قوله: (أطَّأ) أصله وطَّأ فأبدلت الواو همزة كما في وقَّت وأقَّت ومعناه مهَّد وثبَّت (٥).


(١) أخرج الشافعي في الأم (٣/ ٤٤٨ رقم ١١٧٣) عن مجاهد: أنه كان يكره أن يقول: شوط، دور، للطواف، ولكن يقول: طواف طوافين.
• قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره من ذلك ما كره مجاهد، لأن الله ﷿ قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فسمى طوافًا، لأن الله تعالى سمى جِمَاعه طوافًا.
(٢) تقدم الحديث برقم (١٩٤٩) من كتابنا هذا.
وقال الإمام النووي عقب هذا الحديث في "المجموع" (٨/ ٧٨): "وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد: ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت في تسميته شوطًا نهي، فالمختار أنه لا يكره، والله أعلم" اهـ.
(٣) في المخطوط (ب): (يجوز).
(٤) "الفتح" (٣/ ٤٧٢).
(٥) النهاية (٥/ ٢٠١).
وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٤٤٧ - مع السنن) "أطأ الله الإسلام، إنما هو وطأ الله الإسلام أي ثبته وأرساه، والواو قد تبدل همزة" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>