• قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره من ذلك ما كره مجاهد، لأن الله ﷿ قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فسمى طوافًا، لأن الله تعالى سمى جِمَاعه طوافًا. (٢) تقدم الحديث برقم (١٩٤٩) من كتابنا هذا. وقال الإمام النووي عقب هذا الحديث في "المجموع" (٨/ ٧٨): "وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد: ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت في تسميته شوطًا نهي، فالمختار أنه لا يكره، والله أعلم" اهـ. (٣) في المخطوط (ب): (يجوز). (٤) "الفتح" (٣/ ٤٧٢). (٥) النهاية (٥/ ٢٠١). وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٤٤٧ - مع السنن) "أطأ الله الإسلام، إنما هو وطأ الله الإسلام أي ثبته وأرساه، والواو قد تبدل همزة" اهـ.