للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِيَدِي فأدْخَلَني الحِجْرَ فقالَ لي: "صَلِّي في الحِجْرِ إِذا أَرَدْتِ دُخولَ البَيْتِ فإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِ، وَلَكِنْ قَوْمُكِ اسْتَقْصَروا حينَ بَنوا الكَعْبَةَ فأخْرَجوهُ مِنَ البَيْتِ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ وَصَحَّحَهُ التّرمِذِيُّ (١) [حسن]

وَفِيهِ إثْباتُ التَّنفُّل في الْكَعْبَةِ).

قوله: (أتى الحَجَر فاستلمه) إلخ، فيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه.

وحكى في البحر (٢) عن الشافعي (٣) والإمام يحيى أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض.

قوله: (ثم مشى على يمينه) استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلًا البيت عن يساره.

وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر قالوا: فلو عكس لم يجزه، قال في البحر (٤): ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني وأنكر عليه وهمُّوا بقتله، انتهى.

ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله في الحج بالوجوب لأنها بيان لمجمل واجب وعلى بعضها بعده تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينها.

قوله: (أمن البيت هو؟ قال: نعم)، هذا ظاهر بأن الحجر كله من البيت، ويدل على ذلك أيضًا قوله في الرواية الثانية: "فإنما هو قطعة من البيت"، وبذلك كان يفتي ابن عباس، فأخرج عبد الرزاق (٥) عنه أنه قال: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت.

ولكن ما ورد من الروايات القاضية بأنه كله من البيت مقيد بروايات


(١) أحمد في المسند (٦/ ٩٢) وأبو داود رقم (٢٠٢٨) والترمذي رقم (٨٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (٢٩١٢).
وهو حديث حسن.
(٢) البحر الزخار (٢/ ٣٤٧).
(٣) الأم (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦).
(٤) (٢/ ٣٤٧).
(٥) في المصنف رقم (٩١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>