للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السُّنَّةُ أفْضلُ، لَمْ يَطُفِ النبيُّ أَسْبُوعًا إلَّا صَلى رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخاريُّ) (١).

حديث ابن عمر (٢) الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني، وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر.

وحديث ابن عباس (٣) المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر وكذلك [في] (٤) باب استلام الركن اليماني وفي باب الطواف راكبًا.

قوله: (واتخذوا) في الروايات بكسر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين (٥) والأخرى بالفتح على الخبر والأمر دال على الوجوب.

قال في الفتح (٦): لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى [جميع جهات] (٧) الكعبة فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن، وقال مجاهد (٨): المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصح.


(١) في صحيحه رقم (٣/ ٤٨٤ رقم الباب ٦٩ - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح": "ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه.
وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه لم يطف أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين.
وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: "إلا صلى ركعتين" أعم من أن يكون نفلًا أو فرضًا. لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله: "إلا صلى ركعتين" أي من غير المكتوبة" اهـ.
(٢) تقدم برقم (١٩٥٦)، (١٩٦٢) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (١٩٥٣)، (١٩٦٣)، (١٩٦٤) من كتابنا هذا.
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وابن محيصن وشبل والأعرج والأعمش والجحدري وابن وثاب وأصحاب ابن مسعود: (واتَّخِذُوا) بكسر الخاء على الأمر.
وقرأ نافع وابن عامر والحسن: (واتَّخَذُوا) بفتح الخاء، جعلوه فعلًا ماضيًا.
انظر: النشر (٢/ ٢٢٢) ومعجم القراءات (١/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٦) فتح الباري (١/ ٤٩٩).
(٧) في المخطوط (ب): (جهات جميع).
(٨) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١/ ج ١/ ٥٣٦).
وقال ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١/ ج ١/ ٥٣٧): "وأولى هذه الأقوال بالصواب =

<<  <  ج: ص:  >  >>