للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامر (١)، وابن سيرين وأبي بردة وآخرين" (٢).

[و] (٣) قال الطبري (٤): "الصواب أن الأحاديث الواردة عن النَّبيِّ بتغيير الشيب، وبالنهي عنه، كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط.

قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإِجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض".

٢٢/ ١٣٩ - (وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ قالَ: سُئِلَ أنَسُ بْنُ مالكٍ عَنْ خِضابِ رَسُولِ الله فقالَ: إن رَسُولَ الله لمْ يَكُنْ شابَ إلَّا يَسِيرًا، وَلكِن أبا بكر وعُمَرَ بَعْدَهُ خضَّبا بِالحِناءِ وَالكَتمِ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٥).


(١) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٤٣٨ رقم ٥٠٧٧) والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٦٨ رقم ٧٣٦) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٨٥).
من طريق الليث بن سعد عن أبي عشانة المعافري قال: رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٦٢): وقال: رجاله رجاله الصحيح، خلا أبا عشانة، وهو ثقة" اهـ.
قلت: يرد عليه أن أدلة منع السواد لم تبلغه، أو يحمل على سواد الدهمة لا التسويد البحت. والله أعلم.
(٢) قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٦/ ١٠٤): "وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمن التلبيس، بخلاف الصفرة.
ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروى ذلك عن الحسن والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر.
وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها" اهـ.
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٨٠).
(٥) البخاري رقم (٣٥٥٠) و (٥٨٩٤) و (٥٨٩٥) ومسلم رقم (٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>