للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وأمر بقبة) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جميعًا، فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم وخطب بهم خطبتين خفيفتين [وتخفف] (١) الثانية جدا، فإذا فرغ منهما صلَّى بهم الظهر العصر جامعا، فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف.

قوله: (بِنَمِرَة) بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم وهي موضع بجنب عرفات وليس من عرفات.

قوله: (ولا تشك قريش) إلخ، يعني أن قريشًا كانت تقف في الجاهلية بالمشعر الحرام وهو جبل المزدلفة يقال لها قزح فظنوا أن النبي سيوافقهم.

قوله: (فأجاز أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات).

قوله: (أمر بالقصوا) بفتح القاف والقصر ويجوز المد، قال ابن الأعرابي (٢): القصو [التي] (٣) قطع أذنها، والجدع [أكبر] (٤) منه.

وقال أبو عبيد (٥): القصوا المقطوعة الأذن عرضا وهو اسم لناقته .

قوله: (فرحلت) بتخفيف الحاء المهملة، أي جعل عليها الرحل.

قوله: (بطن الوادي) هو وادي عُرَنة بضم العين وفتح الراء بعدها نون.

قوله: (فخطب) إلخ، فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف في ذلك المالكية (٦).

قوله: (إن دماءكم) إلخ، قد تقدم شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم النحر من أبواب العيد.


(١) في المخطوط (ب): (ويخفف).
(٢) ذكره النووي في شرح مسلم (٨/ ١٧٣).
(٣) في المخطوط (ب): (الذي).
(٤) في المخطوط (ب): (أكثر).
(٥) في غريب الحديث (٢/ ٢٠٨).
(٦) عيون المجالس (٢/ ٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>