للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث الآخر أيضًا متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة.

٥٢/ ١٩٩٢ - (وفي حَدِيثِ جابِرٍ قَالَ: لَمَّا كانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ تَوَجَّهُوا إلى مِنَى فأهلُّوا بالحَجِّ ورَكِبَ رسُولُ الله فصلّى بها الظُّهْرَ والعَصْرَ والْمَغْرِبَ والعِشَاءَ والفَجْرَ. ثمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حتَّى طَلَعتِ الشَمْسُ وأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لهُ بنَمِرَةَ، فَسارَ رَسُولُ الله ولَا تَشكُّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعرِ الحَرَامِ كما كانَت قُرَيْشٌ تَصنعُ في الجَاهِليَّةِ، فأجازَ رَسُول الله حتَّى أَتَى عَرَفَةَ فوجد القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لهُ بِنَمِرَة، فَنزلَ بِها حتّى إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بالْقَصْوَا فَرُحِلتْ لهُ، فأتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخطَبَ النَّاسَ، وقالَ: "إن دِماءَكُمْ وأمْوالَكُمْ حَرامٌ عليْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرَكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا"، مُخْتصرٌ مِنْ مُسْلمِ) (١). [صحيح]

قوله: (لما كان يوم التروية) إلخ، قد تقدم الكلام على هذا.

قوله: (وركب) إلخ قال النووي (٢): فيه بيان سنن أحدها أن الركوب في تلك المواضع أفضل من المشي، كما أنه في حملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل، وللشافعي (٣) قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، وقال بعض أصحاب الشافعي: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها.

السنة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس.

السنة الثالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع، انتهى.

قوله: (ثم مكث قليلًا) إلخ، فيه دليل على أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس (٤) وهذا متفق عليه.


(١) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٨٠).
(٣) انظر: "المجموع" (٧/ ٧٤).
(٤) المجموع شرح المهذب (٨/ ١١٢). والمغني (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>