(٢) المغني (٥/ ٣٢٤) والمجموع (٨/ ١٢٢). (٣) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص ٣٢٩ - ٣٣٠. (٤) المجموع (٨/ ١٢٢) والمغني (٥/ ٢٦٢). (٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٠٩). (٦) انظر: "تهذيب المدونة" (١/ ٥٣٩). (٧) قال النووي في "المجموع" (٨/ ١٢٢): "قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى. وبه قال جمهور العلماء، منهم: الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى منى، قال وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية، وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. قال: وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه. قال: وأجمعوا على أنه ينزل من منى حيث شاء، والله أعلم" اهـ.