للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماعة فأمره بأن يفعل كما يفعل أمراؤه إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز [وأن] (١) الاتباع أفضل.

وأحاديث الباب تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور (٢). وروى الثوري (٣) في جامعه: عن عمرو بن دينار، قال: (رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى. فلعله صلى بمكة للضرورة أو لبيان الجواز.

وروى ابن المنذر (٤) من طريق ابن عباس قال: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى.

قال ابن المنذر (٥) أيضًا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السابق: قال به علماء الأمصار: قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئًا.

ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه.

قال أيضًا: والخروج إلى منى في كل وقت مباح إلا أن الحسن وعطاء قالا: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين وكرهه مالك (٦)، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج (٧).


(١) في المخطوط (ب): (وإن كان).
(٢) المغني (٥/ ٣٢٤) والمجموع (٨/ ١٢٢).
(٣) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٤) المجموع (٨/ ١٢٢) والمغني (٥/ ٢٦٢).
(٥) حكاه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٠٩).
(٦) انظر: "تهذيب المدونة" (١/ ٥٣٩).
(٧) قال النووي في "المجموع" (٨/ ١٢٢): "قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى. وبه قال جمهور العلماء، منهم: الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى منى، قال وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية، وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. قال: وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه. قال: وأجمعوا على أنه ينزل من منى حيث شاء، والله أعلم" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>