للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.

وحكى المهدي في البحر (١) عن العترة والشافعي أن وقت الرمي من ضحى يوم النحر.

واستدلَّ القائلون بأن وقت الرمي من وقت الضحى بحديث الباب وبحديث ابن عباس الآتي (٢): قالوا: وإذا كان من رخص له النبي منعه أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى، واحتج المجوِّزون للرمي [من] (٣) قبل طلوع الفجر بحديث أسماء الآتي (٤)؛ ولكنه مختص بالنساء كما سيأتي، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس (٢) على الندب كما ذكره صاحب الفتح (٥).

قال ابن المنذر (٦): [إن] (٧) السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذٍ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه، انتهى.

والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهنّ من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعًا وسيأتي بقية الكلام على هذا.

واعلم أنه قد قيل: إن الرمي واجب بالإجماع كما حكى ذلك في البحر (٨) واقتصر صاحب الفتح (٩) على حكاية الوجوب عن الجمهور.

وقال (١٠): إنه عند المالكية سنة وحكى عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه، وحكى ابن جرير عن عائشة وغيرها أن الرمي إنما شرع حفظًا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه.


(١) البحر الزخار (٢/ ٣٣٩).
(٢) برقم (٢٠١٣) من كتابنا هذا.
(٣) زيادة من المخطوط (ب).
(٤) برقم (٢٠١٥) من كتابنا هذا.
(٥) (٣/ ٥٢٩).
(٦) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٨/ ١٧٧).
(٧) زيادة من المخطوط (ب).
(٨) البحر الزخار (٢/ ٣٣٨).
(٩) (٣/ ٥٧٩).
(١٠) أي الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>