للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن مجاهد (١) أنه لا شيء على من رمى بست، وعن طاوس (٢) يتصدق بشيء.

وعن مالك (٣) والأوزاعي (٤): من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم.

وعن الشافعية (٥): في ترك حصاة مدّ، وفي ترك حصاتين مدّان، وفي [ثلاثة] (٦) فأكثر دم.

وعن الحنفية (٧) إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم.

قوله: (سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها.

قوله: (يكبر مع كل حصاة) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة.

وقد استدل بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدةٍ بعد واحدة (٨) من الحصى؛ لأن التكبير مع كل حصاة يدل على ذلك.

وروي عن عطاء أنه يجزئ ويكبر لكل حصاة تكبيرة.

وقال الأصم (٩): يجزئ مطلقًا.

وقال الحسن البصري (١٠): يجزئ الجاهل فقط.


(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٣٠) وابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٢٢٤) رقم (١٨٦٦٤).
(٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٢٢٤ رقم ١٨٦٦٥).
(٣) المنتقى للباجي (٣/ ٥٣) وتهذيب المدونة (١/ ٥٤٨).
(٤) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٢٢٣ رقم ١٨٦٥٩).
(٥) الأم (٣/ ٥٥٨) والمجموع (٨/ ٢٠٨).
(٦) في المخطوط (ب): (ثلاث).
(٧) القاعدة عند الحنفية: أن المتروك من الحصى إذا كان الأقل فيجب لكل حصاة صدقة، وإذا كان المتروك هو الأكثر وجب الدم. والقليل: ثلاث حصيات في يوم النحر، وعشر في كل يوم من أيام التشريق، والكثير ما زاد على ذلك.
بدائع الصنائع (٢/ ١٣٨، ١٣٩) وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١٠).
(٨) المجموع (٨/ ١٧٠).
(٩) البحر الزخار (٢/ ٣٤٣).
(١٠) موسوعة فقه الحسن البصري (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>