للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[] (١) نهى أن تحلق المرأة رأسها.

٨١/ ٢٠٢١ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "إذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلا النِّساءَ"، فقال رجُلٌ: والطِّيبُ؛ فقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أمَّا أَنَا فقَدْ رَأيتُ رسُولَ الله يُضَمِّخُ رأسَهُ بالْمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلِكَ أمْ لَا؟ رَواهُ أحمَدُ) (٢). [صحيح لغيره]

٨٢/ ٢٠٢٢ - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، ويَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وللنّسائِيِّ (٤): طَيَّبْتُ رسُولَ الله لِحَرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، ولحِلِّهِ بَعْدَ ما رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيْتِ). [صحيح]

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث الحسن العُرَنِيِّ عنه.

قال في البدر المنير: إسناده حسن كما قاله المنذري (٨) إلا أن يحيى بن


= وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (٢/ ١٢٥).
وخلاصة القول: أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
• وانظر حكم حلق رأس المرأة باختلاف الداعي إلى الحلق (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) من كتابنا هذا "نيل الأوطار".
(١) زيادة من المخطوط (ب) وتقدم التعليق على هذه العبارة.
(٢) في المسند (١/ ٢٣٤) بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن العرني وبين ابن عباس.
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند أحمد (٦/ ٢٤٤) بسند صحيح. ولفظه: "قالت: طيبتُ رسول الله بيدي بذَرِيرةٍ لحَجَّةِ الوداع للحِلِّ والإحرام: حين أحرمَ، وحين رمى جمرة العقبةِ يوم النحر قبل أن يطوفَ بالبيت".
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) أحمد في المسند (٦/ ١٨٦) والبخاري رقم (١٥٣٩) ومسلم رقم (٤٦/ ١١٩١).
(٤) في سننه رقم (٢٦٨٧) وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (١٩٤٠).
(٦) في سننه رقم (٣٠٨٤).
(٧) في سننه رقم (٣٠٤١).
(٨) في "المختصر" (٢/ ٤٠٤) ولفظه: "وأخرجه النَّسَائِي وابن ماجه، والحسن العرني: بَجَلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>