للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) له يخطب يوم النحر كما في الباب.

وفي أخرى له (٢) أيضًا على راحلته.

قال القاضي عياض (٣): جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علَّم الناس لا أنها خطبة من خطب الحج المشروعة.

قال (٤): ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين.

(أحدهما) على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب.

(والثاني) يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلِّم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم.

وصوّب النووي (٥) هذا الاحتمال الثاني.

فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله فإنه ليس في شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس.

فيجاب بأن في رواية حديث ابن عباس التي ذكرها المصنف: رميت بعد ما أمسيت، وهي تدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك.

والحاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال عند الجمرة.

والرجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح (٦): لم نقف بعد البحث الشديد على اسم أحد ممن سال في هذه القصة.

قوله: (حلقتُ قبل أن أرمي)، في هذه الرواية قدَّم السؤال عن الحلق قبل


(١) أي للبخاري في صحيحه رقم (١٧٣٥).
(٢) أي للبخاري في صحيحه رقم (١٧٣٨).
(٣) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٣٩١).
(٤) أي القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٣٩١).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٥٧).
(٦) الفتح (٣/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>