للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرمي، وفي الرواية الثانية قدم السؤال عن الحلق قبل النحر، وكذلك في حديث عليّ.

وفي الرواية الأخرى منه قدَّم الإفاضة قبل الحلق، وفي الرواية الثالثة منه قدَّم الذبح قبل الرمي، وفي رواية ابن عباس قدم الحلق قبل الذبح، وفي الرواية الأخرى [منه] (١) قدم الزيارة قبل الرمي.

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرمي والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة، وهو إجماع كما قال ابن قدامة في المغني (٢).

قال في الفتح (٣): إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع.

قال القرطبي (٤): روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أنه من قدم شيئًا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي.

وتعقبه الحافظ (٥) بأن نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي فيها نظر وقال: إنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنما أوجبوا الدم لأنَّ العلماء قد أجمعوا على أنها مترتبة أولها رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ولم يخالف في ذلك أحد ألا [أن] (٦) ابن جهم المالكي (٧) استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف.

ورد عليه النووي (٨) بالإجماع، فالمراد بإيجابهم الدم على من قدم شيئًا على شيء يعنون من الأشياء المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه بأن فعل ما يخالفه. وقد روي إيجاب الدم عن الهادي والقاسم (٩).

وذهب جمهور العلماء (١٠) من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٢٣).
(٣) (٣/ ٥٧١).
(٤) في المفهم (٣/ ٤٠٨).
(٥) (٣/ ٥٧١).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٧١) وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (٣/ ٧٧).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٥٣، ٥٥).
(٩) البحر الزخار (٢/ ٣٤٥).
(١٠) المغني (٥/ ٣٢٠ - ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>