للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنه ما أخرجه أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) عن عاصم بن عدي "أن رسول الله رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى" وسيأتي (٥).

والتعبير بالرخصة: يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل.

وقد اختلف في وجوب الدم لتركه، فقيل: يجب عن كل ليلةٍ دم، روي ذلك عن المالكية (٦).

وقيل: صدقة بدرهم.

وقيل: إطعام.

وعن الثلاث دم، هكذا روي عن الشافعي (٧)، وهو رواية عن أحمد (٨)، والمشهور عنه (٨) وعن الحنفية (٩) لا شيء عليه.

قوله: (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي (١٠) عن الشافعي أن صفته؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.


(١) في المسند (٥/ ٤٥٠) بسند صحيح.
(٢) أبو داود رقم (١٩٧٥) والترمذي رقم (٩٥٥) والنسائي رقم (٣٠٦٩) وابن ماجه رقم (٣٠٣٧).
(٣) في صحيحه رقم (٣٨٨٨).
(٤) في المستدرك (١/ ٤٧٨).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٩٧٥)، و (٢٩٧٩) والطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ٤٥٣) والبيهقي (٥/ ١٥٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٥٣، ٢٥٦ - تيمية) والبغوي في شرح السنة رقم (١٩٧٠). والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٧٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) برقم (٢٠٤٢) من كتابنا هذا.
(٦) المنتقى للباجي (٣/ ٤٥) وتهذيب المدونة (١/ ٥٣٩).
(٧) الأم (٣/ ٥٦٢) والمجموع (٨/ ٢٢٣).
(٨) المغني (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٩) البناية في شرح الهداية (٤/ ١٥٧).
(١٠) حكاه عنه النووي في المجموع (٨/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>