للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ويقف عند الأولى) إلخ، فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى، والثانية - وهي الوسطى - والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة - وهي جمرة العقبة -.

قوله: (استأذن العباس) إلخ، قيل: إن جواز ترك المبيت يختص بالعباس.

وقيل: يدخل معه بنو هاشم.

وقيل: كل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدي الآتي (١).

وقيل: يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله وهو قول الجمهور ..

وقيل: يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل، وبه قال أحمد (٢) واختاره ابن المنذر.

قوله: (حين زالت الشمس)، وكذا قوله في حديث عائشة (٣): "إذا زالت الشمس"، وقوله في حديث ابن عمر (٤): "فإذا زالت الشمس رمينا".

هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها كما في البخاري (٥) وغيره (٦) من حديث جابر أنه ( رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال).

وإلى هذا ذهب الجمهور (٧) وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا.


(١) برقم (٢٠٤٢) من كتابنا هذا.
(٢) المغني (٥/ ٣٢٤).
(٣) رقم (٩٦/ ٢٠٣٦) من كتابنا هذا.
(٤) رقم (٩٩/ ٢٠٣٩) من كتابنا هذا.
(٥) في صحيحه رقم (٣/ ٥٧٩ رقم الباب ١٣٤ - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح": وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج.
(٦) كأحمد في المسند (٣/ ٣١٢ - ٣١٣) ومسلم رقم (٣١٤/ ١٢٩٩) والنسائي رقم (٣٠٦٣) والترمذي رقم (٨٩٤) وابن ماجه رقم (٣٠٥٣) وابن خزيمة رقم (٢٩٦٨) وابن حبان رقم (٣٨٨٦) والدارقطني (٢/ ٢٧٥) من طرق … وهو حديث صحيح.
(٧) المغني (٥/ ٣٢٨) والمجموع (٨/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>