(٢) قال النووي في "المجموع" (٨/ ١٧٧): "فرع: مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر، والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس، وبه قال عطاء، وأحمد، وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد. وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق: لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس واحتج لهم بحديث ابن عباس السابق أن النبي ﷺ: "أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس"، وهو حديث صحيح كما سبق. واحتج، أصحابنا بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى. وأما حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعًا بين الأحاديث. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه" اهـ. (٣) قال النووي في "المجموع" (٨/ ١٧٨ - ١٧٩): "فرع: مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، إن كان دخل منى راكبًا، ويرمي في أيام التشريق ماشيًا إلا يوم النفر فراكبًا، وبه قال مالك، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر، وابن الزبير، وسالم يرمون مشاة، واستحبه أحمد وإسحاق، وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة، قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة أن النبي ﷺ: "رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبًا"، والله أعلم" اهـ.