(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٧٩). (٣) تهذيب المدونة (١/ ٥٣٠). (٤) في "الفتح" (٣/ ٥٨٥). (٥) المغني (٥/ ٣٤١). (٦) كان عمر أولًا يعتبر طواف الوداع واجبا، ويقول: ليكن آخر عهدك بالبيت، وليكن آخر عهدكم بالبيت الحجر، ويقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإنَّ آخر النسك الطواف بالبيت؛ وكان يردّ من خرج من مكة ولم يكن آخر عهده بالبيت - أي لم يطف طواف الوداع - فرد رجلًا من الظهران إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت؛ وكان يأمر المرأة إذا حاضت أن تنتظر حتى تطهر من حيضتها فتطوف طواف الوداع، ولم يكن يرخص لها بالذهاب قبل ذلك … ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنيعه الأول "المحلى ٧/ ١٧٠] ولعل الحديث الذي بلغه ما رواه البخاري رقم (١٧٧١) ومسلم رقم (٣٨٢/ ١٢١١ رقم الباب ٦٧) عن عائشة قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت - أي طافت طواف الإفاضة - قالت =