فإن خلاصة قول عمر هو: إن طواف الوداع واجب لا يجوز لأحد تركه، إلا المرأة الحائض التي كان حيضها بعد أداء طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة يقوم مقامه، أما إن كان حيضها قبل أدائها طواف الإفاضة فإنها لا تسافر حتى تطوف بالبيت" اهـ. [موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ٣٣٢ - ٣٣٣. والبيان للعمراني (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)]. (١) أما ابن عمر فقد رويَ عنه أنه رجع. وأخرج خبر رجوع ابن عمر عن فثواه البخاري رقم (١٧٦١) والبيهقي (٥/ ١٦٣) بلفظ: "إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: إن النبي ﷺ رخَّصُ لهنَّ" … (٢) أما زيد بن ثابت فقد رويَ عنه أنه رجع أيضًا. وأخرج خبر زيد بن ثابت في فتواه البخاري رقم (١٧٥٩) وقصة رجوعه: مسلم رقم (٣٨١/ ١٣٢٨) والبيهقي (٥/ ١٦٣) في الحج ولفظه: "كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: أمَّا لا … فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت" اهـ. (٣) قلت: وقد ثبت رجوع عمر ﵁ قبل تعليقتين، ولله الحمدُ والمنة. (٤) في المسند (٣/ ٤١٦ - ٤١٧). (٥) في سننه رقم (٢٠٠٤). (٦) لم أقف عليه عند النَّسَائِي. (٧) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٢). وهو حديث صحيح إلا أنه منسوخ.