للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية كذلك حدثني رسول الله .

واستدل الطحاوي (١) بحديث عائشة (٢) على نسخ حديث عمر (٣) في حق الحائض.

وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي (٤) أنها قالت: حِضْتُّ بعدَ مَا طُفْتُ بالبيت فأمرني رسول الله أن أنْفِرَ، وحاضَتْ صفيَّةُ فقالت لها عائشةُ: حَبَسْتنا فأمرَها النبي أن تنفِرَ.

ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك وإسحاق في مسنده (٥)

والطحاوي (٦) وأصله في البخاري (٧).

ويؤيد ذلك ما أخرجه النَّسَائِي (٨) والترمذي (٩) وصححه الحاكم (١٠) عن ابن عمر قال: "من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهنَّ رسول الله ".

قوله: (فلتنفر إذن) أي فلا حبس علينا حينئذٍ لأنها قد أفاضت فلا مانع من التوجه، والذي يجب عليها قد فعلته.

وفي رواية للبخاري (١١): "فلا بأس انفري"، وفي رواية له (١٢): "اخرجي"، وفي رواية (١٢): "فلتنفر"، ومعانيها متقاربة، والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة المدينة.


(١) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥).
(٢) تقدم برقم (٢٠٦٣) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم آنفًا.
(٤) في المسند رقم (١٦٥١) وهو حديث صحيح.
(٥) في المسند رقم (٢١٦٣).
(٦) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٣).
(٧) في صحيحه رقم (١٧٥٨)، (١٧٥٩).
(٨) في السنن الكبرى (٤/ ٢٢٦ رقم ٤١٨٢).
(٩) في سننه رقم (٩٤٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(١٠) في المستدرك (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٣٠٠١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٥) والطبراني في الكبير رقم (١٣٣٩٣) وابن حبان رقم (٣٨٩٩) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(١١) في صحيحه رقم (١٧٦٢).
(١٢) أي للبخاري في صحيحه رقم (١٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>